كتاب التلخيص في أصول الفقه (اسم الجزء: 2)
(117) بَاب ينطوي على جمل يدعى الْعُمُوم
وَالْخُصُوص فِيهَا وَفِي بَعْضهَا اخْتِلَاف
[621] قد قدمنَا فِيمَا فرط أَن العمموم لَا يتَحَقَّق ادعاؤه فِيمَا هُوَ من قبيل الْأَفْعَال وَإِنَّمَا يتَحَقَّق الْعُمُوم فِي الْأَقْوَال، وأوضحنا فِي ذَلِك مَا فِيهِ غنية، وحققنا أَن اسْم الْأَفْعَال إِذا كَانَ اسْم جنس فَهُوَ الَّذِي يعم، فَأَما ذَوَات الْأَفْعَال فَلَا يتَحَقَّق الْعُمُوم فِيهَا، وكما لَا يتَحَقَّق الْعُمُوم فِي افعال الْمُكَلّفين فَكَذَلِك لَا يتَحَقَّق ادِّعَاء الْعُمُوم فِي أَفعَال الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم على مَا سنوضح القَوْل فِي مُوجب أَفعاله بعد ذَلِك.
وإيضاح ذَلِك بالمثال أَن من اسْتدلَّ فِي أَن أول وَقت الْعشَاء يدْخل بغيبوبة الشَّفق الْأَحْمَر بِمَا رُوِيَ أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم صلَّى الْعشَاء بعد مَا غَابَ
الصفحة 48