كتاب التلخيص في أصول الفقه (اسم الجزء: 2)
(224) فصل
[1232] يجوز نسخ الْعِبَادَة بِعبَادة أشق مِنْهَا وَقد أنكر ذَلِك شرذمة من الْمُعْتَزلَة وكل مَا يدل على اصل النّسخ فَهُوَ دَال على ذَلِك وَلَيْسَ لَهُم
الصفحة 481
630