كتاب التلخيص في أصول الفقه (اسم الجزء: 2)

[1267] قَالَ القَاضِي رَضِي الله عَنهُ وَالصَّحِيح فِي ذَلِك أَن نقُول إِن تَضَمَّنت الزِّيَادَة رفع حكم فِي الْمَزِيد عَلَيْهِ فَهُوَ نسخ لما تَضَمَّنت رَفعه، وَإِن لم تَتَضَمَّن رفع حكم فِي الْمَزِيد عَلَيْهِ لَا يعد نسخا وتبيين ذَلِك بالمثال أَنه

الصفحة 504