كتاب التلخيص في أصول الفقه (اسم الجزء: 2)

قَالَ الشُّفْعَة للْجَار كَانَ ذَلِك عَاما عِنْد الْقَائِلين بِالْعُمُومِ، وَإِذا نقل عَنهُ إِن الْخراج بِالضَّمَانِ عَم من غير تَخْصِيص.

الصفحة 52