كتاب التلخيص في أصول الفقه (اسم الجزء: 2)
(242) فصل
[1326] إِذا ثَبت حديثان مَقْطُوع بهما وَلَكِن ثَبت التَّارِيخ فيهمَا تقدما وتأخرا بِنَقْل الْآحَاد فقد اخْتلف عُلَمَاؤُنَا فِي ذَلِك فَذهب الْأَكْثَرُونَ إِلَى أَنه [يجوز] التَّعْدِيل على نقل الْآحَاد فِي التَّارِيخ وَإِن ان اصل الحَدِيث مَقْطُوعًا بِهِ وَهَذَا كَمَا يقبل خبر الْوَاحِد فِي تَفْسِير مجملات الْقرَان وَإِن كَانَ
الصفحة 545