كتاب التلخيص في أصول الفقه (اسم الجزء: 2)

(إِلَّا أواري لأيا مَا تكلمنا ... والنؤى [كالحوض] بالمظلومة الْجلد)

فاستثنى الأواري من أحد، وَلَا يفهم من مُطلق أحد.
وعدوا من ذَلِك قَول الشَّاعِر:
(وبلدة لَيْسَ بهَا أنيس ... إِلَّا اليعافير وَإِلَّا العيس)

وَهَذَا فِيهِ نظر، فَإِن الأنيس رُبمَا يتَحَقَّق بِشَيْء من ذَلِك.

الصفحة 71