كتاب التلخيص في أصول الفقه (اسم الجزء: 2)
الغاوين فِي الْآيَة الأولى، والمخلصين فِي الْأُخْرَى، فَإِن قدر المخلصين أَكثر الْعباد، فقد صَحَّ استثناؤهم وَإِن قدر " الْغَاوُونَ " أَكثر الْعباد وَهَذَا هُوَ الظَّاهِر فقد صَحَّ استثناؤهم وَهَذَا مثل مَا يستدلون بِهِ مَعَ ان لِلْقَوْلِ فِيهِ مجالا، وَالله اعْلَم.
(125 (القَوْل فِي أَن الِاسْتِثْنَاء الْمُتَّصِل بجمل معطوفة بعضه على بعض يرجع إِلَى جَمِيع مَا تقدم، وَذكر الْخلاف فِيهِ
[653] وَاعْلَم أَن مَا ذكر بِصِيغَة وَاحِدَة، ثمَّ عقب باستثناء يَصح رُجُوعه إِلَى آحَاد مَا انطوت عَلَيْهِ الصِّيغَة الأولى، فالاستثناء ينْصَرف إِلَى
الصفحة 78