كتاب التلخيص في أصول الفقه (اسم الجزء: 2)
السَّابِقَة وَذهب مُعظم الْعلمَاء الْقَائِلين بِالْعُمُومِ إِلَى أَن الِاسْتِثْنَاء يرجع إِلَى جَمِيع الْجمل السَّابِقَة.
[654] ونفرض الْكَلَام فِي أَمْثِلَة، فَمِنْهَا قَوْله تَعَالَى: {وَالَّذين ير يرْمونَ الْمُحْصنَات ثمَّ لم يَأْتُوا بأَرْبعَة شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جلدَة وَلَا تقبلُوا لَهُم شَهَادَة ابدا وَأُولَئِكَ هم الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذين تَابُوا} فَمن صرف الِاسْتِثْنَاء إِلَى أقرب الْمَذْكُور من الْجمل ل - وَإِلَيْهِ مَال الْمُتَأَخّرُونَ من أَصْحَاب أبي حنيفَة وشرذمة من الْقَدَرِيَّة - صرف الِاسْتِثْنَاء إِلَى الْفَاسِقين دون مَا فرط من الْجمل، وَمن ذَلِك ردوا شَهَادَة الْمَحْدُود.
الصفحة 80