كتاب التلخيص في أصول الفقه (اسم الجزء: 2)

وَمن صرف الِاسْتِثْنَاء إِلَى الْجمل السَّابِقَة أدرج فِي حكم الِاسْتِثْنَاء أَمر الشَّهَادَة.
[655] قَالَ القَاضِي رَضِي الله عَنهُ: وَمن ارتضى الْوَقْف كَمَا ارتضيناه فَيلْزمهُ القَوْل بِالْوَقْفِ فِي ذَلِك فَإنَّا رَأينَا أَقسَام الْكَلَام على الِاخْتِلَاف

الصفحة 81