كتاب التلخيص في أصول الفقه (اسم الجزء: 2)

وَقد يكون الْوَصْف فِي الْمُخَاطب، وَقد يكون فِي غَيره، نَحْو قَوْلك: اشرب المَاء إِن كَانَ عذبا، وتجنبه إِن كَانَ أجاجا.
وَقد يكون الشَّرْط مُتَعَلقا بِغَيْر الْمُكَلف خَارِجا عَن مقدوره وَهُوَ نَحْو شرطنا فِي وجوب الْجُمُعَة حُضُور أَرْبَعِينَ فِي أَوْصَاف مضبوطة وحضورهم لَا يتَعَلَّق باقتدار كل مُكَلّف.
(130) فصل

[680] اعْلَم أَن كل مَا ثَبت شرطا فِي كَون الشَّيْء مَأْمُورا بِهِ لَا يدل بِنَفسِهِ على إجزائه، وَكَذَلِكَ الشَّرْط فِيهِ لَا ينبىء عَن الْإِجْزَاء فِيهِ أَيْضا، وَهَذَا مِمَّا قدمْنَاهُ.
(131) فصل

(681] اعْلَم أَن الْخطاب إِذا اشْتَمَل على جمل تستقل كل وَاحِدَة مِنْهَا لَو قدرت مُفْردَة وَقد نيطت وَاحِدَة مِنْهَا بِشَرْط فَلَا يَقْتَضِي ذَلِك تعلق الشَّرْط

الصفحة 95