كتاب التلخيص في أصول الفقه (اسم الجزء: 2)

فَقَوله تَعَالَى:: {كلوا من ثمره} على الْإِبَاحَة أَو النّدب دون الْإِيجَاب، وَقَوله تَعَالَى: {وءاتوا حَقه يَوْم حَصَاده} مَحْمُول على الْوُجُوب، وَكَذَلِكَ قَوْله تَعَالَى: {فكاتبوهم إِن علمْتُم فيهم خيرا واءتوهم} .
فَمن زعم من الْفُقَهَاء أَن الإيتاء وَاجِب حمل قَوْله: {فكاتبوهم} . على النّدب وَقَوله: {وءاتوهم} على الْإِيجَاب، وَكَذَلِكَ قَوْله: (فطلقوهن

الصفحة 97