كتاب السنن الكبرى للبيهقي ط الفكر (اسم الجزء: 2)

عن هشام عن ابيه عن على رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وروينا في ذلك عن عمر وابن عمر وابن عباس من قولهم * (وانبأ) أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيدالله بن عبد الله الحرفى في جامع الحربية بمدينة السلام انبأ محمد بن عبد الله الشافعي ثنا محمد بن اسمعيل ثنا أبو صالح عبد الله بن صالح حدثنى معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حزام بن حكيم عن عمه عبد الله بن سعد قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يوجب الغسل وعن (1) الماء يكون بعد الماء وعن الصلوة في بيتى وعن الصلوة في المسجد وعن مواكلة الحائض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يستحيى من الحق وعائشة إلى جنبه فاما انا فإذا كان منى وطى جئت فتوضأت ثم اغتسلت واما الماء يكون بعد الماء فذلك المذى وكل فحل يمذى فتغسل من ذلك فرجك وانثييك وتوضأ وضوءك للصلوة واما الصلوة في المسجد والصلوة في بيتى فقد ترى ما اقرب بيتى من المسجد فلان اصلى في بيتى احب الي من ان اصلي في المسجد الا ان يكون صلوة مكتوبة واما مواكلة الحائض فواكلها *
(باب في رطوبة فرج المرأة)
(أنبأ) أبو عبد الله الحافظ اخبرني أبو الوليد ثنا محمد بن صالح بن ذريح قاضى عكبرا (2) ثنا أبو كريب ثنا أبو معاوية قال وانبأ أبو الفضل بن ابراهيم ثنا احمد بن سلمة ثنا هناد ثنا أبو معاوية عن هشام عن ابيه عن ابى ايوب عن ابى بن كعب
قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يصيب من المرأة ثم يكسل قال يغسل ما اصابه من المرأة ثم يتوضأ ويصلى * رواه مسلم في الصحيح عن ابى كريب واخرجه البخاري من وجه آخر عن هشام بن عروة ورواه شعبة عن هشام فقال يغسل ذكره ويتوضأ فانما نسخ منه ترك الغسل فاما غسل ما اصابه من المراة فلا نعلم شيئا نسخه *
(أنبأ) أبو على الروذبارى انبأ ابورك محمد بن بكرثنا أبو داود ثنا محمد بن رافع ثنا يحيى بن آدم ثنا شريك عن قيس ابن وهب عن رجل من بنى سواءة بن عامر عن عائشة رضى الله عنها فيما يفيض من الرجل والمرأة من الماء قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ياخذ كفا من ماء ثم يصبه عليه *
(أنبأ) أبو على الحسن بن احمد بن ابراهيم بن شاذان ببغداد انبأ حمزة بن محمد بن العباس ثنا العباس بن محمد الدوري ثنا محمد بن مصعب ثنا الاوزاعي ثنا عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة رضى الله عنها قالت ينبغى للمرأة إذا كانت عاقلة ان تتخذ خرقة فإذا جامعها زوجها ناولته فيمسح عنه ثم تمسح عنها فيصليان في ثوبهما ذلك ما لم تصبه جنابة * (وانبأ) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر بن اسحاق الفقيه انبأ احمد بن ابراهيم ثنا ابن بكير ثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن القاسم عن عائشة رضى الله عنها انها سئلت عن الثوب يجامع الرجل فيه اهله هل يصلى فيه قالت ان المرأة تعد لزوجها خرقة فامتسح بها الاذى حتى لا يصيب الثوب فإذا فعل ذلك فليصل فيه * ومن قال بالقول الآخر احتج بحديث ابى ذر في تيمم الجنب وقد مضى ذكره في كتاب الطهارة *
(باب الصلوة في ثياب الصبيان والمشركين وان الثياب على الطهارة حتى يعلم فيها نجاسة)
(أنبأ) أبو عبد الله الحافظ وابو زكريا بن ابى اسحاق وغيرهما قالوا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب انبأ الربيع ابن سليمان انبأ الشافعي انبأ مالك (ح وانبأ) أبو عبد الله الحافظ انبأ أبو بكر بن اسحاق الفقيه انبأ اسمعيل بن قتيبة
__________
(1) وفى الاصول من 12 (2) بقصر وبمد ايضا 12 تقريب

الصفحة 411