كتاب الجوهر النقي (اسم الجزء: 2)

وفي كل ركعتين تسليمة وهو متروك وفيه ايضا ولا صلوة لمن لم يقرء بفاتحة الكتاب وغيرها فريضة أو غيرها وهو متروك ايضا * قال أبو بكر الرازي لا خلاف بين العلماء في جواز الصلوة مع الفاتحة وحدها * * قال * (باب القول في الركوع) ذكر فيه حديث جعفر بن محمد (عن ابيه قال جاءت الحطابة فقالت يا رسول الله) ثم قال (وهذا ايضا مرسل) * قلت * محمد بن على الباقر تابعي وقد تقدم غير مرة ان من ادرك شخصا فروى عنه كان متصلا عند الجمهور باي لفظ كانت الرواية وقد تقدم ايضا ان جهالة الصحابة لا تضر *

الصفحة 85