المنذر، قال عن مكحول أن ابن عمر -مرسل- كان يتوضأ من مس الذكر في آخر.
وأما حديث أروى [رضي الله عنها:
554- فأخبرناه أبو عبد الرحمن السلمي من أصل كتابه، ثنا أبو العباس الأصم، ثنا محمد بن إسحاق الصنعاني، ثنا عثمان بن النعمان، ثنا هشام أبو] المقدام عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن أروى بنت أنيس قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((من مس فرجه فليتوضأ)).
هذا خطأ، والصحيح رواية الجماعة عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن بسرة.
وقد صحت الرواية عن سعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن عمر، وعائشة [بنت أبي بكر الصديق، رضي الله عنهم] أنهم كانوا يوجبون الوضوء إذا مس الذكر.