كتاب الخلافيات للبيهقي - ط الصميعي (اسم الجزء: 2)

فهذا إن صح؛ فالظاهر أن إصابة يده ذكره، إنما [كانت] بظهر الكف، فإن حك الفخذ إنما يكون ببطن الأنامل والأظافير، وإنما يلي ذكره حينئذٍ ظهر كفه، وقال: ((في الصلاة))، والغالب أن في الصلاة لا يحك الإنسان فخذه إلا وراء ثوبه والله أعلم.
ومحمد [هذا: هو] ابن جابر [وهو] ضعيف.
وأما حديث عبد الله بن بدر:
568- [فأخبرناه أبو علي الروذباري، أنا أبو بكر بن داسة، ثنا أبو

الصفحة 286