كتاب الخلافيات للبيهقي - ط الصميعي (اسم الجزء: 2)

599- [وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، ثنا علي بن عمر الحافظ، ثنا] محمد بن الحسن النقاش، ثنا عبد الله بن يحيى [القاضي السرخسي، فذكره بإسناده، وبعض معناه]، وقال في آخره في حديث عمير بن سعيد عن عمار: ((فقال أحمد: عمار وابن عمر استويا، فمن شاء أخذ بهذا، ومن شاء أخذ بهذا)).
[قال الشيخ رحمه الله]: لم يستويا في جواز الأخذ بقول أحدهما، بل الأخذ بقول من أوجب منه الوضوء أولى، لأن الذين قالوا من الصحابة لا وضوء فيه، إنما قالوه بالرأي، والذين أوجبوا منه الوضوء، لم يقولوه بالرأي، إنما قالوه بالاتباع؛ لأن الرأي لا يوجبه، وهذا معنى قول الشافعي رحمه الله في الترجيح.
600- [أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، قال: وقد قال أبو علي أحمد بن طاهر، ثنا أبو بكر محمد بن يحيى بن آدم المصري، عن محمد بن عبد الله] بن عبد الحكم، قال: سمعت الشافعي رضي الله عنه يقول: ((ليس

الصفحة 308