كتاب الخلافيات للبيهقي - ط الصميعي (اسم الجزء: 2)

مسألة (24): وإذا توضأ الجنب قبل اغتساله، فمن سنته أن يكمل وضوءه قبل اغتساله.
وقال أبو حنيفة: من سنته أن يغسل أعضاء طهارته إلا الرجلين، فإذا تنحى عن موضع غسله، غسلهما.
وقد قاله الشافعي -رحمه الله- في القديم.
فوجه قوله في المختصر ما:
771- [أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ] مالك عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة [رضي الله عنها] أن رسول الله صلى الله عليه وسلم :
((كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، ثم توضأ كما يتوضأ

الصفحة 425