مسألة (31): ولا تيمم لشدة البرد، وخوف المرض، من استعمال الماء في المصر.
وقال أبو حنيفة ومحمدٌ: يتيمم في المصر لشدة البرد، وخوف المرض منه.
دليلنا من الخبر: ما تقدم في حديث حذيفة.
فأباح التيمم بشرط عدم الماء، وهذا واجدٌ له.
822- وحديث جابرٍ أن وفد ثقيفٍ قالوا: يا رسول الله! إن أرضنا أرضٌ باردةٌ.