كتاب الخلافيات للبيهقي - ط الصميعي (اسم الجزء: 2)

مسألة (32): والمريض الذي لا يخاف التلف باستعمال الماء لا يتيمم.
وقال أبو حنيفة: يتيمم إذا كان يتأذى بالماء [وإن لم يخف التلف.
ودليلنا: إجماعنا على وجوب الطهارة بالماء]، وقد وردت الإباحة في التيمم للمريض بقوله: {وإن كنتم مرضى} ولا يمكن إجراؤه على ظاهره؛ إذ لا يجوز للذي به صداع أو غيره أن يتيمم بالاتفاق، فوجب قصره على ما ورد فيه، وهو المريض الذي يخاف التلف باستعمال الماء.
828- أخبرنا بذلك [أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ، ثنا أبو بكر ابن إسحاق، أنبأ عبد الله بن محمد، ثنا إسحاق بن إبراهيم، أنبأ جريرٌ عن عطاء بن السائب]، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رفعه في قوله عز

الصفحة 483