كتاب الخلافيات للبيهقي - ط الصميعي (اسم الجزء: 2)
مسألة (33): إذا كان بعض أعضائه جريحاً، غسل ما قدر عليه، ويتيمم للباقي.
وقال أبو حنيفة: إذا كان الأكثر جريحاً سقط عنه فرض الغسل؛ فتيمم.
ودليلنا: من طريق الخبر ما:
834- [أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن محمد الروذباري، أنبأ أبو
الصفحة 489
566