كتاب الخلافيات للبيهقي - ط الصميعي (اسم الجزء: 2)

مسألة (35): ولا يتيمم صحيح في المصر في حال وجود الماء لصلاة جنازة ولا غيره، وإن خاف فوتها.
وقال أبو حنيفة رحمه الله: يتيمم لها إذا خاف فوتها.
دليلنا من طريق الخبر: حديث حذيفة، وقد سبق ذكره في مسألة التيمم

الصفحة 509