كتاب تحفة الفقهاء (اسم الجزء: 2)
الْمُسْتَقْبل فيقيد بِالصَّحِيحِ بِخِلَاف البيع لِأَن الْمَقْصُود ثمَّ هُوَ الْملك
الصفحة 326
375