كتاب تحفة الفقهاء (اسم الجزء: 2)

الْمُسْتَقْبل فيقيد بِالصَّحِيحِ بِخِلَاف البيع لِأَن الْمَقْصُود ثمَّ هُوَ الْملك

الصفحة 326