كتاب المداوي لعلل الجامع الصغير وشرحي المناوي (اسم الجزء: 2)

الحديث في النوع الحادي والثلاثين [ص: 131] في معرفة زيادات ألفاظ فقهية في أحاديث ينفرد بالزيادة فيها راو واحد، فذكر أمثلة لذلك وقال:
ومنه ما أخبرنا أبو عبد اللَّه الحسين بن الحسن الطوسي بنيسابور وأبو محمد عبد اللَّه بن محمد الخزاعي بمكة قالا: حدثنا أبو يحيى بن أبي ميسرة ثنا يحيى ابن محمد الجاري ثنا زكريا بن إبراهيم بن عبد اللَّه بن مطيع عن أبيه عن جده عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من شرب في إناء ذهب أو فضة أو في إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم"، قال الحاكم: هذا حديث روى عن أم سلمة وهو مخرج في الصحيح.
وكذلك روى من غير وجه عن ابن عمر واللفظة: "أو إناء فيه شيء من ذلك" لم نكتبها إلا بهذا الإسناد.

977/ 2097 - "إنَّ المَاءَ لا يُجنِبُ".
(د. ت. هـ. حب. ك. هق) عن ابن عباس
قال في الكبير: قال الترمذي: حسن صحيح وصححه النووي في شرح أبي داود، وظاهر اقتصار المصنف على عزوه لهؤلاء أنه لم يره مخرجا [لغيرهم] وهو عجيب، فقد خرجه أحمد والنسائي وابن خزيمة، وصححه الدارمي وغيرهم كلهم عن الحبر.
قلت: [في هذا أمور]، أول ذلك: أنه لم يخرجه أحد ممن ذكرهم الشارح باللفظ المذكور هنا أصلا، فالنسائي خرجه [1/ 173] بلفظ: "إن الماء لا ينجسه شيء"، وكذلك أحمد [1/ 235] في عدة روايات إلا في رواية واحدة قال فيها [1/ 337]: "إن الماء ليست عليه جنابة"، ولفظ الدارمي [رقم: 734]: "إنه ليس على الماء جنابة" وهذه ألفاظ كلها لا تدخل مع هذا اللفظ على اصطلاح المصنف.

الصفحة 411