كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 2)

الضبابي (¬1) من دية زوجها) (¬2). فإِنّ الدية إِنما تجب بعد موت القتيل، وعند ذلك لا يتصور نقلها إِلى ورثته، إِذا لا يورث عن الميت اِلا ماكن مَلكَهُ قبل الموت، فيقدر ثبوت الدية قبيل موته؛ لتنتقل عنه إِلى ورثته. وهذا هو التقدير على خلاف التحقيق. وله أمثلة تأتي (¬3).
القسم الثالث: المختلف فيه وهو على ضربين:
أحدهما: ما يستقل به المتكلم، كالطلاق والعتق والإِبراء والرجعة.
واختلف فيها الأصحاب: فقال بعضهم: إِن أحكامها تترتب مقترنة بآخر حرف، كالقاف من طالق، والراء من حر ونحوه. وهو اختيار الأشعرى (¬4)
¬__________
= انظر: الاستيعاب (2/ 206)، وأسد الغابة (3/ 36)، والإِصابة (2/ 206)، وتهذيب الأسماء واللغات (2/ 316).
(¬1) هو أشيم الضبابي، قتل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مسلماً، وقد قتل خطأ. وترجم له ابن حجر وغيره في الصحابة.
انظر: الاستيعاب (1/ 115)، وأسد الغابة (1/ 99)، والإِصابة (1/ 52).
(¬2) أخرجه أبو داود في كتاب الفرائض، باب: في المرأة ترث من دية زوجها.
انظر: سنن أبي داود (3/ 129). وابن ماجه في كتاب الديات، باب: الميراث من الدية.
انظر: سنن ابن ماجه (2/ 883)، رقم الحديث (2642). والترمذى في كتاب الديات، باب: ما جاء في المرأة هل ترث من دية زوجها انظر: سنن الترمذي (4/ 27). والإِمام مالك في كتاب العقول، باب: ما جاء في ميراث العقل والتغليظ فيه. انظر: الموطأ (2/ 866)، رقم الحديث (9). والإِمام أحمد في المسند (3/ 452).
(¬3) ذكرها المؤلف في: ورقة رقم (59/ ب).
(¬4) هو أبو الحسن علي بن إِسماعيل بن إِسحق الأشعرى، من ولد أبي موسى الأشعرى.
ولد بالبصرة سنة 260 هـ، وقيل سنة 270 هـ. أخذ الحديث عن زكريا بن يحيي الساجي، وتفقه بابن سريج، وكان يقرأ الفقه على أبي إِسحاق المروزى، والمروزي يقرأ عليه علم الكلام. =

الصفحة 100