الأصح: (¬1) " بأن العتق والطلاق وقعا معاً، ولم يكن رقيقاً بعد وقوع الطلاق، حتى يحكم بالتحريم ". وَوجَّهَ الثاني: " بأن العتق لم يتقدم وقوع الطلاق، فصار كما لو طلقها اثنتين ثم عتق ". ثم قال (¬2): " والأولى أن يقال: العتق كما لم يتقدم لم يتأخر، وإِذا وقعا (¬3) جاز أن نغلب حكم الحرية، فصار كما لو أوصى لأم ولده بشيء، والثلث يحتمله، فإِن العتق واستحقاق الوصية يتقارنان، فتصح الوصية، وتجعل كما لو تقدم العتق ".
ومثلها: إِذا تزوج من له نكاح الأمة رقيقة مُوَرِّثِهِ ثم قال لزوجته (¬4): إِذا مات سيدك فأَنت طالق. فمات السيد، و (¬5) الزوج يرثه، فالطلاق والفسخ يقعان جميعا بالموت، فأيهما يقع؟
وجهان، قال الشيخ أبو حامد: " يقع الطلاق أولاً (¬6) لأن الموت يوجب ثبوت الملك للوارث، ثم الملك يقتضي الانفساخ، فكان الانفساخ مرتبا على ما يترتب على
¬__________
(¬1) التوجيه التالي والذى بعده ذكرهما الرافعي في: فتح العزيز، جـ 16: ورقة (53 / ب).
(¬2) يعني الرافعي في: فتح العزيز، جـ 16: ورقة (53 / ب).
هذا وأول قول الرافعي في فتح العزيز هو: - " ومن نصر الأول قال: العتق كما لم يتقدم ".
وأول قول الرافعي في: المجموع المذهب: ورقة (97/ ب) هو: - " وللأول أن يقول: العتق كما لم يتقدم ".
فيظهر مما ذكرت: أن عبارة العلائي قريبة من قول الرافعي، أما عبارة المؤلف فهي بعيدة من قول الرافعي.
(¬3) يعني: معاً.
(¬4) التي هي رقيقةُ مُوَرِّثِهِ.
(¬5) هذه الواو هي واو الحال.
(¬6) لم ترد في المجموع المذهب: ورقة (97 / ب): ويظهر أن حذفها هو الصواب.
هذا وقد ذكر صاحب المهذب قول الشيخ أبى حامد الاسفرايني، انظر: المهذب (2/ 96).