كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 2)

تمع مرتبة (¬1) ".
أما إِذا كان السبب المعلق عليه له أول وآخر، وحقيقته تتم بآخره كالحيض، ففيه ثلاثة أوجه (¬2)، أحدها: يجب الغسل بخروجه (¬3)، وهو اختيار العراقيين. والثاني: بانقطاعه (¬4)، وبه قطع جمهور الخراسانيين. والثالث: بالمجموع، فيجب بخروجه، ولا يتحقق إِلا عند انقطاعه.
وتظهر فائدة الخلاف: فيما إِذا استشهدت الحائض قبل الانقطاع، وقلنا: الشهيد الجنب يغسل. فإِن قلنا: بجب بمجرد الخروج، غسلت، وإِلا فلا.
وفيما إِذا أجنبت قبل الحيض، وفرعنا على القول الضعيف: أن الحائض تقرأ القرآن. فإِن قلنا: يجب الغسل [بالانقطاع] (¬5)، فلها أن تغتسل للجنابة ثم تقرأ.
أما إِذا علق طلاقها على الحيض ففيه وجهان (¬6)، أحدهما: لا يحكم بالوقوع بأول الخروج. فإِذا بلغ حد أقل الحيض تبين الوقوع من ظهور الدم (¬7)، واختاره الإِمام. والثاني: أنا نحكم بالوقوع كما (¬8) ظهر الدم، وهو الأصح؛ لأن الظاهر أنه حيض. فإِذا انقطع قبل أن يبلغ أقل الحيض، ولم يعد إِلى خمسة عشر، تبينا أن الطلاق لم يقع.
¬__________
(¬1) نهاية الورقة رقم (44).
(¬2) ذكرها النووى والزركشي، انظر: المجموع (2/ 150)، والروضة (1/ 81)، والمنثور (2/ 192).
(¬3) أى خروج الدم.
(¬4) أى انقطاع الدم.
(¬5) ما بين المعقوفتين لم يرد في المخطوطة، ولابد منه لاستقامة المعنى، وقد أخذته من المجموع المذهب: ورقة (18/ أ).
(¬6) ذكرهما النووى، في: الروضة (8/ 151).
(¬7) أى من أول ظهوره.
(¬8) هكذا وردت بالكاف في المخطوطة، وفي المجموع المذهب، وفي: فتح العزيز، ج 16: ورقة (40 / أ). =

الصفحة 107