كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 2)

رجم ماعز (¬1) والغامدية (¬2) [والتي يظهر منها أنه] (¬3) لم يُجْلَد واحدٌ منهما.
ومنها: خروج المني يوجب الغسل دون الوضوء على المذهب (¬4)، وإن قلنا: إِن المنى نجس. واختار القاضي أبو الطب وجوب الوضوء أيضا (¬5).
ومنها: الحيض والنفاس يوجبان الغسل ولا يوجبان الوضوء، صرح به ابن خيران (¬6).
¬__________
(¬1) هو ما عز بن مالك الأسلمى. قال ابن عبد البر عنه: " معدود في المدنيين. كتب له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتاباً بإسلام قومه وهو الذى اعترف على نفسه بالزنى تائباً منيباً وكان محصناً فرجم رحمة الله عليه.
روى عنه ابنه عبد الله بن ماعز حديثاً واحداً".
انظر: الاستيعاب (3/ 438)، وأسد الغابة (4/ 270)، والإِصابة (3/ 337).
(¬2) قيل اسمها سبيعة وقيل أبية. وهي التى أقرت على نفسها بالزنى فرجمت، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيها: "والذى نفسي بيده لقد تابت قولة لو تابها صاحب مكس لغفر له"، وقد صلى عليها الرسول صلي الله عليه وسلم ودفنت.
انظر: أسد الغابة (5/ 642)، وتهذيب الأسماء واللغات (2/ 367).
(¬3) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم معنى. الكلام.
(¬4) ذكر ذلك النووى، انظر: المجموع (2/ 4)، والروضة (1/ 72).
(¬5) ذكر ذلك الرافعي، بقوله: - " وحكى في البيان، عن القاضي أبي الطيب، أن خروج المني يوجد الحدثين معاً، الأصغر لأنه خارج من السبيلين، والأكبر لأنه مني " فتح العزيز (2/ 11، 12). وذكر نحوه النووى في تهذيب الأسماء واللغات (2/ 248).
هذا: وقد وافق القاضي أبو الطيب الجمهور، وذلك في: شرحه لمختصر المزني حيث قال: - " فصل: هذا الذى ذكرناه إِذا أجنب ولم يحدث مثل أن يكون على وضوء فنظر فأنزل ". شرح مختصر المزني ج 1: ورقة (61/ أ).
(¬6) في كتابه المسمى ب (اللطيف)، وقد ذكر ذلك ابن الوكيل في: الأشباه والنظائر: ورقة (38/ ب)، والعلائي في: المجموع المذهب: ورقة (99 / ب). =

الصفحة 112