ومنها: الحدث الأصغر سبب لتحريم الصلاة والطواف ونحوهما.
وتزيد الجنابة: تحريم القراءة، واللبث في المسجد.
ويزيد الحيض: تحريم الصوم، والوطء، والطلاق، إلى تمام عشرين حكماً.
وعقد النكاح: يترتب عليه أربعون حكماً. وأكثرُ شيءٍ تترتب عليه الأحكام الكثيرة الوطءُ: فإنه يتعلق به مائة ونيف وعشرون حكماً (¬1).
والضرب الثاني من الأسباب: ما تترتب عليه الأحكام على وجه الترتيب، كالحنث في اليمين (¬2)، والوطء في نهار رمضان، والظهار (¬3)، والتمتع بالعمرة إلى الحج (¬4). ونحو ذلك.
القسم الخامس:
قد تتعدد الأسباب لسبب واحد بالنسبة إِلى أصله (¬5) لا تفاصيله (¬6)، مثاله (¬7):
الإِرث: فإِن أسبابه أربعة: قرابة، ونكاح، وولاء، وجهة الإِسلام، فهي أسباب لأصل واحد (¬8). ثم جعلُ جهةِ الإسلام أحدَ أسباب الإرث: هو المشهورُ، وفيه
¬__________
(¬1) ذكر بعضها الشيخ عز الدين، في: قواعد الأحكام (2/ 87).
وذكر السيوطي أن له مائة وخمسين حكماً، ثم عد ها، انظر: الأشباه والنظائر (270).
(¬2) تجب به الخطال الثلاث، فإذا عجز عنهن الحانث وجب عليه الصيام.
(¬3) يجب بكل منهما كفارة، وهي ذات خصال مرتبة.
(¬4) يجب به الهدى، فإِذا عجز عنه المتمتع وجب عليه الصيام.
(¬5) أى قاعدته.
(¬6) أى تطبيقاته على آحاد الصور.
(¬7) من هنا إِلى نهاية هذا القسم مذكور في: الأشباه والنظائر لابن الوكيل: ورقة (56/ أ).
(¬8) هو الإرث. وهذا من حيث التقعيد، أما التطبيق على آحاد الصور، فقد يرث فلان بسبب وقد يرث آخر بسببين، مع ملاحظة تنوع الأسباب باختلاف الصور.