كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 2)

جائز على الضعيف، وكذا على المشهور؛ للتعليل السابق. وفي وجيه: أنه لا يصح أصلاً؛ لأنه وصية لوارث.
ومنها (¬1): إِذا أوصى من لا وارث له بأكثر من الثلث، فعلى المشهور: هي (¬2) باطلة على الصحيح؛ لأن الزائد على الثلث متوقف على إِجازة الوارث الخاص، والوارث هنا المسلمون، وإِجازتهم ممتنعة. وعلى الآخر تجوز (¬3).
واختلفوا على الأول: هل يجيز الامام؟
وهو مبني على أن إِجازة الوارث الخاص للزائد على الثلث: هل هو (¬4) تنفيذ (¬5)، أم ابتداء عطية؟
وفيه وجهان، الأصح: الأول. فعلى الثاني: للإِمام ذلك، كما يجوز له (¬6) أن يُمَلِّكَ طائفةً من المسلمين قطعةً من بيت المال، إذا رآه مصلحة، وأما على [القول بأن] (¬7) الإجازة [تنفيذ] (¬8): فينبني على أن الإِمام هل يعطى حكم الوارث الخاص، أم لا؟ وفيه خلاف، الذى صححه القاضي حسين، وجزم به الروياني: صحة إِجازة الإِمام في هذه الصورة. وجزم جمهور العراقيين: بالمنع. وهو الأصح، والله أعلم.
¬__________
(¬1) المسألة التالية ذكرها النووى في: الروضة (6/ 108).
(¬2) أى الزيادة على الثلث.
(¬3) قال العلائي: - " لأن المنع في حديث سعد رضي الله عنه لحق الورثة كما أشير إِليه في الحديث، ولا وارث هنا ". المجموع المذهب: ورقة (100/ أ).
(¬4) لو عثر بالضمير المؤنث لكان أحسن.
(¬5) يعني للوصية المتقدمة.
(¬6) نهاية الورقة رقم (45).
(¬7) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم معنى الكلام.
(¬8) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم معنى لكلام.

الصفحة 116