وفيه نظر، وفرّق بين الخلعة والكسوة بوجهين:
أحدهما: أن الخلعة تكون من الأعلى للأدنى، ولا تكون غالباً إِلا على وجه التشريف لمن خلعت عليه. والكسوة تقال: لكل من أعطى غيره ملبوساً على غير هذا الوجه، كالوالد لولده.
والثاني: أن الخلعة لا تكون إِلا مخيطة، والكسوة تقال للمخيطة وغيرها.
ومنها: إِذا نحر الهدى، وغمس نعله (¬1) في دمه، وضرب صفحة سنامه (¬2)، هل يجوز الأكل منه بمجرد ذلك؟
قولان؛ الأصح: عند البغوي: الجواز (¬3).
ومنها: المعاطاة (¬4) فيما جرت به العادة على الخلاف السابق.
¬__________
= سمع الحديث من جماعات، وروى عنه جماعات.
وهو أحد أئمة الشافعية، وكان إِمام أهل البصرة في زمانه، حافظاً للمذهب، عارفاً بالأدب، عالماً بالأنساب، عارفاً بالقراءات.
من مصنفاته: الكافي، والمسكت، والنية، وستر العورة، والاستشارة والاستخارة، ورياضة المتعلم، والإِمارة، والهدية وقيل الهداية.
توفي رحمه الله سنة 317 هـ، وقال الشيخ أبو إِسحاق: " مات قبل العشرين وثلثمائة ".
انظر: طبقات الفقهاء (108)، وتهذيب الأسماء واللغات (2/ 256)، وطبقات الشافعية الكبرى (3/ 295)، وطبقات الشافعية للأسنوى (1/ 606)، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (1/ 53).
(¬1) هى النعل التي تعلق في عنق الهدى؛ لتكون علامة على أنه هدى، وهذا الفعل هو ما يسمى بالتقليد.
(¬2) يعني بالنعل التي غمسها في دمه.
(¬3) ذكر الرافعي تصحيح البغوي، وذلك في: فتح العزيز (8/ 95).
(¬4) يعني: هل يصح البيع بها؟