كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 2)

ومنها: استصناع من جرت عادته بالعمل للغير كالغسال، وفيه (¬1) الخلاف السابق (¬2).
ومنها: تسليم العوض في الخلع إِذا قال: إِن أعطيتنى ألفاً [فأنت طالق] (¬3) فوضعتها بين يديه، فإِنه يملكها بذلك، وتطلق.
ومنها: لو تضرع (¬4) من عليه القصاص؛ ليؤخذ منه الفداء، واحضره وأخذه المستحق بلا لفظ، هل يكون ذلك عفواً، ويملك به المأخوذ؟
فيه وجهان، الأصح في الروضة: أنه يقوم مقام العفو (¬5).
ومنها: إِذا أشعر بدنة، وقلدها، ونوى أنها هدى أو أضحية، أو ذبح شاة، ونوى بها الأضحية، ولم يتلفظ بشيء (¬6)، القديم: تجزيه وتقع الموقع (¬7). والجديد: لابد من التلفظ، وهو الصحيح.
واحتج للقديم بفعله عليه الصلاة والسلام في بُدْنِهِ: وأنه لم يتلفظ.
ومنها: إِذا استحق القصاص في اليمين، فقال: أخرج يمينك. فاخرج اليسار عمدًا،
¬__________
(¬1) أى استحقاقهم للأجرة.
(¬2) الخلاف في هذه المسألة والمسألة السابقة تقدم في القاعدة الخامسة من القواعد الكلية وهي قاعدة العادة.
(¬3) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم المعنى، وقد أخذته من المجموع المذهب: ورقة (101 / أ).
(¬4) التضرع: هو الطلب في خضوع وذل، انظر: الصحاح (3/ 1249).
(¬5) انظر: الروضة (9/ 235).
(¬6) كان من المناسب أن يقول بعد هذه الكلمة: - " ففي حكم ذلك قولان ". أو كلاماً نحو هذا.
(¬7) ممن ذكر هذا القول القديم الشيخ أبو إِسحاق في: المهذب (1/ 242).

الصفحة 119