كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 2)

ليس في البلد، ولكن يأتيه من مسافة العَدْوى (¬1) فما فوقها؛ له أخذ الأجرة على الركوب إليه" (¬2).
وأطلق الغزالى أخذ الأجرة بلا فرق بين أن يكون فى البلد أم لا (¬3). وهذا كله: إِذا لم يكن الإمام رزق الشاهد من بيت المال لأجل ذلك، فإن كان فليس له طلب أجرة في جميع ذلك. والله أعلم.

القسم الثاني: الواجب المخير (¬4)
وهو ضربان:
¬__________
(¬1) قال ابن فارس في بيان معني العدوى: "فأما العدوى"، فقال الخليل: هو طلبك إِلي وال أو قاض أن يعديك على من ظلمك، أى ينقم منه باعتدائه عليك" معجم مقاييس اللغة (4/ 250). وقال الفيومي: - "والفقهاء يقولون: مسافة العدوى، وكأنهم استعاروها من هذه العدوى؛ لأن صاحبها يصل فيها الذهاب والعود بعدو واحد لما فيه من القوة والجلادة" المصباح المنير (2/ 398).
وقال الخطيب الشربيني: - "وهي: التي يتمكن المبكر إِليها من الرجوع إِلي أهله في يومه" مغني المحتاج (4/ 451).
(¬2) ورد بدل هذا اللفظ في المخطوطة لفظ آخر هر (عليه). والصواب ما أثبته، وهو الوارد في المجموع المذهب: ورقة (80 / ب).
(¬3) انظر: الوجيز (2/ 255).
(¬4) قال الأسنوى: - "اعلم أن الوجوب قد يتعلق بشيء معين كالصلاة والحج وغير ذلك ويسمى واجبًا معينًا، وقد يتعلق بواحد مبهم من أمور معينة أى بأحدها ويسمى واجبًا مخيراً" نهاية السول (1/ 76). وقد ذكر معظم الأصوليين مبحث الواجب الخير بما فيه من خلاف واستدلال، فانظر مثلا: المعتمد (1/ 84)، والبرهان (1/ 268)، والمستصفى (1/ 67)، والمحصول (جـ 1/ ق 2/ 266)، والإحكام (1/ 142)، وشرح القاضي العضد لمختصر المنتهى (1/ 235)، والإبهاج (1/ 84)، وشرح الجلال المحلى لجمع الجوامع (1/ 175)، ونهاية السول (1/ 76).

الصفحة 12