وأصحهما، وبه قطع الجمهور، منهم القاضي أبو حامد (¬1) والقاضي حسين: أنه يسقط قصاص اليمين، كما يجعل الإِخراج مع قصد الإِباحة كالتصريع بالإِباحة. فعلى هذا: يعدل مستحق اليمين إِلى الديةِ، واليسارُ هدرٌ بالإباحة.
ومنها: إِذا وطئ البائع الجارية المبيعة في مدة الخيار، فالصحيح وبه قطع جماعة: يكون فسخًا. وقيل: لا، كوطء الرجعية (¬2). وقيل: إِن نوى به الفسخ حصل، وإلا فلا.
والفرق على الأصح بينه (¬3) وبين الرجعة (¬4): أن الرجعة خعِلتْ لتدارك ملك [النكاح] (¬5) وابتداؤه لا يكون بالفعل، بل إِنما يحصل بالقول، فكذا تداركه.
والفسخ لتدارك ملك اليمين، وابتداؤه يحصل بالفعل في الجملة كالاصطياد وإحياء الموات، فكذا تداركه. وعليه: لو قَبَّلَ أو باشر فيما دون الفرج، فيه وجهان، أصحهما: لا يكون فسخًا.
ومنها: لو وطئ المشترى في هذه الصورة، وفيه أربعة أوجه؛ أصحها: أن يكون
¬__________
(¬1) هكذا فى المخطوطة، وورد في: الروضة (9/ 235)، والمجموع المذهب: ورقة (101 / ب): (الشيخ أبو حامد).
أقول: وبينهما فرق، فالقاضي أبو حامد هو المروذى، والشيخ أبو حامد هو الإِسفرايني. وقد سبقت ترجمة كل منهما.
(¬2) أى: لا يكون فسخا، كما أن وطء الرجعية لا يكون رجعة.
(¬3) أى الفسخ.
(¬4) وردت في المخطوطة هكذا (الرجعية)، والصواب ما أثبته، وهو الموافق لما في: المجموع (9/ 190).
(¬5) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وهو موجود فى: المجموع (9/ 190)، والمجموع المذهب: ورقة (101 / ب)، وبه يستقيم المعني.