أصحهما: لا] (¬1)، قال النووى: "وهو حرام قطعًا" (¬2).
ومنها: وطء الموصي الجارية الموصى بها، إِن اتصل به إِحبال: كان رجوعاً. وإِن عزل: فلا. وإِن أنزل ولم يحبل: فوجهان، أصحهما: ليس برجوع. وقال ابن الحداد: " هو رجوع " (¬3).
ومنها: إِذا أسلم على أكثر من أربع، فوطن إِحداهن، فهل يكون تعيينًا لها؟
فيه طريقان، أحدهما: على وجهين. والثاني: القطع بأنه لا يكون تعيينًا، وهو الأصح من الوجهين.
ومنها: إِذا وطء الأب جارية ابنه، فأحبلها، فهل تصير أم ولد؟
فيه أقوال، أصحها: نعم. (¬4) والثالث: الفرق بين أن يكون موسرًا أو معسرًا، ومتى تنتقل إِلى ملك الأب؟
" (¬5) فيه أربعة أوجه، أحدها: قبيل العلوق (¬6)؛ ليسقط ماؤه في ملكه،
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد أخذته من المجموع المذهب: ورقة (101/ ب)، ولعل مصدر السهو عنه: هو انتقال نظر الكاتب من نهاية المسألة السابقة إِلى نهاية هذه المسألة، بسبب التطابق في بعض الألفاظ من نهايتي المسألتين.
(¬2) هذا معنى كلام النووى، وانظر نصه في: الروضة (5/ 383).
(¬3) ذكر ذلك النووى في: الروضة (6/ 310).
(¬4) لم يذكر المؤلف القول الثاني، كما أن العلائي لم يذكره، ومن العجيب أن القول الثاني لا يوجد في الروضة -أيضاً- (7/ 208). وقد رجعت إِلى فتح العزيز فوجدت فيه القول الثاني، ونصه: - "والثاني، وبه قال المزني: لا؛ لأنها ليست ملكاً له وقت الإحبال، فصار كما إِذا استولد جارية بالنكاح". فتح العزيز، جـ 6: ورقة (195 / ب).
(¬5) الكلام التالي مطابق لما في: روضة الطالبين (7/ 209).
(¬6) العلوق هو الحمل.