وبأن الوطء يوجب العدة، فيستحيل (¬1) أن يكون قاطعاً لها (¬2)؛ لأن القطع ضد الوجوب، والشيء الواحد لا يوجب شيئين متضادين (¬3). والوطء بملك اليمين لا يوجب الخيار، فجاز أن يكون قاطعاً.
ومنها: " إِذا وطئ السابى الجارية المسبية كان متملكاً لها ". قطع به الجرجاني (¬4)، وفرق بينه (¬5) وبين الرجعة (¬6): " بأن الرجعة استباحة بضع، والوطء لا يدل على الاستباحة [لأن الاستباحة] (¬7) تسبق الفعل (¬8). بخلاف التملك بالسبى (¬9)، فإِن القصد منه مجرد الملك دون استباحة البضع -ولهذا يجوز أن يملك من لا يستبيح
¬__________
(¬1) ورد بدل هذه الكلمة في المخطوطة كلمة أخرى هي (فيستحب)، وذلك خطأ. والصواب ما أثبته، وهو الوارد في: أشباه ابن الوكيل: ورقة (50/ ب)، والمجموع المذهب: ورقة (102/ ب).
هذا: وقد عبّر الشربيني عن هذا المعني بقوله: - "ولأن الوطء يوجب العدة فكيف يقطعها؟! ". مغني المحتاج (3/ 337).
(¬2) وتوجيه ذلك: أننا إِذا قلنا: إِن الوطء رجعة، والرجبة قاطعة للعدة، فالوطء قاطع للعدة.
(¬3) عرف القرافي الضدين بقوله: - "وهما اللذان لا يجتمعان ويمكن ارتفاعهما مع الاختلاف في الحقيقة، كالسواد والبياض" تنقيح الفصول (97).
(¬4) في: كتابه الفروق: ورقة (129/ أ).
(¬5) يعني تملك المسبية بالوطء.
(¬6) في كونها لا تحصل بالوطء.
(¬7) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم المعني، وهو موجود في الموضع المتقدم من الفروق للجرجاني، وفي: المجموع المذهب: ورقة (102/ ب).
(¬8) يعني المستباح كالوطء.
(¬9) يظهر لي أن المناسب أن تكون العبارة المتقدمة هكذا: - " بخلاف التملك بالوطء في السبي "؛ لأن الكلام فيما يظهر مذكور للتفريق بين حصول التملك بالوطء وعدم حصول الرجعة بالوطء.