الأول: أن يكون التخيير ثابتاً بالنص في أصل المشروعية، كجزاء الصيد وكفارة اليمين وفدية الحلق ونحوه (¬1)، ولأئمة الأصول فيه قولان مشهوران:
أحدهما: أن الواجب منها واحد لا بعينه، وهو الكلي المشترك بين الخصال المأخوذ (¬2) بها. وهو قول الجمهور من أهل السنة والفقهاء.
والثاني: أن الكل واجب (¬3)، وهو قول المعتزلة.
وقيل: الواجب ما يفعل (¬4).
والآخر: أنه واحد معين عند الله (¬5)، ويسقط الوجوب بغيره إذا لم يصادفه المكلف (¬6)، وهذان (¬7) ضعيفان.
قال الإمام (¬8) والشيخ أبو اسحاق (¬9) وغيرهما: الخلاف لفظي لا يترتب عليه
¬__________
(¬1) والضرب الثاني: أن يكون التخيير معلوماً من جملة المشروعية، دون تنصيص على التخيير، كتخيير المستنجي بين الماء والحجر، وسيأتي هذا الضرب.
(¬2) فى المجموع المذهب: ورقة (80 / ب): - "المأمور".
(¬3) على البدل، كما قال ذلك أبو الحسين البصرى، انظر: المعتمد (1/ 84).
(¬4) فيختلف الواجب بالنسبة إِلى المكلفين.
(¬5) فيسقط الوجوب به.
(¬6) القولان الأخيران نسبهما ابن الحاجب والقاضي العضد والجلال المحلى إِلى المعتزلة، انظر: شرح العضد لمختصر المنتهى (1/ 235، 236)، وشرح الجلال المحلي لجمع الجوامع (1/ 179). والقول الثالث نسبه أبو الحسين البصرى إِلى بعض الفقهاء، انظر: المعتمد (1/ 87).
(¬7) النون من هذه الكلمة لا توجد في المخطوطة.
(¬8) يعني به إِمام الحرمين، والوارد هنا هو معنى كلامه، وانظر نصه في: البرهان (1/ 268).
(¬9) نص كلام الشيخ أبي إِسحق هو: - " ......... فإِن أرادوا بوجوب الجميع تَسَاوِى الجميع في الخطاب فهو وفاق، وإنما يحصل الخلاف في العبارة دون المعنى" اللمع (11).