ومنها: إِذا قال: إِن زنيت فأنت طالق. فقالت: زنيت، فوجهان، أصحهما: لا تطلق؛ لإِمكان إِطلاع البينة.
ووجه الآخر: أنه من العمل الخفي، وإليه ميل الغزالي (¬1).
قال الرافعي (¬2): " وطرد [الخلاف] (¬3) في الأفعال الخفية ".
ومنها: إِذا علق الطلاق بولادتها، فقالت: ولدت. وأنكر الزوج، فوجهان (¬4):
أصحهما: لابد من البينة. قال الماوردى: " هو قول الجمهور ".
وقال القاضي أبو حامد وابن الحداد: يقبل قولها كالحيض، فإِنه يقبل قولها في انقضاء العدة بهما (¬5) جميعاً على الصحيح. وفي وجه ثالث: إِن ادعت وضع ولد كامل فلا بد من البينة، بخلاف غيره، قاله أبو إِسحق (¬6).
وفي وجه رابع: إِن ادعت وضع ميت لم تظهره فلا بدَّ من البينة.
¬__________
= شئت، فوجهان، أظهرهما عند أبي سعيد المتولي وهو الذي أورده أبو الفرج السرخسي وذكر الإِمام أن ميل الأكثرين إليه: أنه لا يقع الطلاق لأنه لا اعتبار بمشيئة الصبي في التصرفات، ولأنه لو قال: طلقي نفسك، فطلقت؛ لم يقع. فكذلك إِذا علق بمشيئتها.
والثاني: يقع، كما إِذا قال: أنت طالق إِن قلت: شئت، ولأن مشيئة الصبي متبعة في اختيار أحد الأبوين " فتح العزيز: جـ 16: ورقة (44/ أوب).
(¬1) في الوسيط، كما ذكر ذلك الرافعي.
(¬2) في: فتح العزيز، جـ 16: ورقة (41/ ب).
(¬3) ما بين المعقوفتين لا يوجد في: المخطوطة، وهو من مقولة الرافعي في: الفتح.
(¬4) ذكرهما الرافعي في: فتح العزيز، جـ 16: ورقة (41 / ب).
(¬5) يعني الحيض والولادة.
(¬6) المروزى، ذكر ذلك العلائي في: المجموع المذهب: ورقة (103/ ب).