كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 2)

البحث الخامس (¬1) [في السبب المعلق عليه الذى سيقع، إِذا كان يختلف بحسب وقت التعليق ووقت وقوعه]
إِذا علَّق حكما على سبب سيقع، وكان السبب يختلف بحسب وقت التعليق ووقت وقوعه، فأيهما المعتبر (¬2)؟
مثاله: إِذا أوصى بثلث ماله، هل المعتبر حالة (¬3) الوصية أو الموت؟
وجهان، أصحهما: حالة الموت، إِذا به يحصل الملك. والثاني: يوم الوصية، كما لو نذر التصدق بثلث [ماله] (¬4). ويتخرج على ذلك صور من التعليق:
منها (¬5) إِذا قال العبد لزوجته: إِن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثاً. فعتق العبد، ثم دخلت، فوجهان، أحدهما: تقع طلقتان؛ لأنه لما علق الثالثة كان لا يملكها، فهو كتعليق الطلاق قبل النكاح. وأصحهما: تقع الثلاث، نظرًا إِلى حالة وجود الصفة.
¬__________
(¬1) هذا البحث ذكره ابن الوكيل في أشباهه: ورقة (102 / أ) فما بعدها، والعلائي في المجموع المذهب: ورقة (104 / أ) فما بعدها.
كما أشار إِلي مضمونه المتولي، حيث قال: - " لأصحابنا أصل: وهو أن التعليق إِذا وجد في حالة، والصفة في غيرها، فالاعتبار بوقت الصفة أو بوقت التعليق؟ " التتمة، ج 4: ورقة (210 / ب).
(¬2) قال العلائي: - " فيه خلاف، أصله: ما إِذا أوصى بثلث ماله ... الخ ". المجموع المذهب: ورقة (104/ أ).
(¬3) نهاية الورقة رقم (47).
(¬4) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد أخذته من المجموع المذهب.
(¬5) المسألة التالية ذكرها الرفعي في: فتح العزيز، ج 13: ورقة (28 / أ).
كما ذكرها النووى في: روضة الطالبين (8/ 68).

الصفحة 133