كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 2)

بحالة وجود الصفة؟
إِن قلنا: بحالة التعليق. عتق، وكان للمرتهن فسخ البيع المشروط فيه هذا الرهن إِن كان جاهلاً. وقال المتولي (¬1): " لا خيار له ".
وإِن قلنا: الاعتبار بحالة وجود الصفة. فهو كإِعتاق المرهون (¬2). والله أعلم.
* * *
¬__________
(¬1) في التتمة، ج 4: ورقة (211/ أ).
وتمام قول المتولي: - " لأنه قد سُلِّم له، ثم بطل من بعد، فصار كما لو هلك في يده ".
(¬2) وقد ذكر النووى: أن الراهن إِذا أعتق المرهون ففي تنفيذه ثلاثة أقوال، قال: - "أظهرها: الثالث، وهو إِن كان موسراً نفذ، وإِلا فلا". الروضة (4/ 75).

الصفحة 137