كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 2)

الربيع: لا يلحقها طلاق. وقال المزني: إِذا ولدتا طلقتا.
واعلم: أنه يعبر عن هذا الخلاف: بأن المميز إِذا ورد على شيئين، وأمكن أن يكون مميزًا لكل واحد منهما، وأن يكون مميزًا للمجموع، فعلى ماذا كحمل (¬1)؟ فيه الخلاف.
ويتخرج عليه أيضا: ما إِذا قال أحد الشريكين في عبدين مناصفة: بعتك ربع هذين العبدين. فهل يكون المبيع الربع من [كل] (¬2) واحد منهما، أو ربع نصيبه (¬3)؟
وجهان.
ومئلها: إِذا خالعها [قبل الدخول] (¬4) بنصف الصداق وأطلق، فهل ينزل على النصف الذى يبقى لها (¬5)، أو يشيع؟
قولان؛ أصحهما عند الأكثرين: أنه يشيع؛ لإِطلاق اللفظ، وكانه خالعها على نصف نصيبه ونصف نصيبها. فيبطل في نصف نصيبه.
وفي نصف نصيبها قولا تفريق الصفقة (¬6)، فإِن صححنا في نصف نصيبها فلها
¬__________
(¬1) الفائدة المتقدمة ذكرها ابن الوكيل في الأشباه والنظائر: ورقة (9 / أ).
(¬2) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد أخذته من المجموع المذهب: ورقة (105 / ب)
(¬3) قال العلائي: - " بحيث يكون من كل عبد ثمنه ". المجموع المذهب: ورقة (105 / ب).
(¬4) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم المعنى، وقد أخذته من المجموع المذهب: ورقة (105/ ب). وليعلم: أنه إِذا خالعها قبل الدخول فإنها تستحق نصف الصداق. انظر: الروضة (7/ 289).
(¬5) ورد الضمير في المخطوطة مذكراً، وصوابه بالتأنيث، وهو الموافق لما في: المجموع المذهب: ورقة (105/ ب).
(¬6) القول الأول من قولي تفريق الصفقة: هو بطلان العقد في جميع الصفقة.
والقول الثاني: هو صحة العقد فيما تمكن فيه الصحة.
ولتفريق الصفقة صور وتفصيلات كثيرة؛ لا حاجة لذكرها هنا.

الصفحة 140