وذكر ابن الوكيل (¬1): أنه ينبغي تخريجه على الخلاف في صورة الحيض في الاستحالة.
ومنها (¬2): إِذا قال لامرأته وأجنبية (¬3): إِحداكما طالق. وزعم أنه أراد الأجنبية، وفيه الخلاف، وخرجه الإِمام على هذه القاعدة.
أما إِذا لم يكن له نية في واحدة منهما فيقع الطلاق على زوجته، قاله البغوى (¬4) وابن الرفعة، وكلام الماوردى ينزل عليه (¬5) فيما لو قال ذلك لمن نكحها نكاحا صحيحا ومن نكحها نكاحا فاسدا، ووجه: أنه أوقع الطلاق بين محله وغير محله، فينصرف إِلى محله لقوته وسرعة نفوذه.
ومنها (¬6): ما إِذا قال لعمياء: إِن رأيت فلاناً فأنت طالق. فالأصح: أنه تعليق بمستحيل، فلا يقع في الحال (¬7)، قال (¬8) في النهاية (¬9): " إِنه المذهب ". وفيه وجه: أنه
¬__________
(¬1) في: الأشباه والنظائر: ورقة (93 / أ). ونص كلامه: " ينبغي أن يجرى فيه خلاف صورة الحيض السابقة ".
(¬2) المسألة التالية ذكرها كل من الرافعي والنووى، انظر: فتح العزيز، جـ 16: ورقة (9 / ب، 10/ أ). والروضة (8/ 102).
(¬3) نهاية الورقة رقم (48).
(¬4) الكلام المتقدم هو معنى كلام البغوى، وانظر نصه في: فتاويه: ورقة (158 ب).
(¬5) عبارة العلائي: "وكلام الماوردى يدل عليه في مسألة ما لو قال ذلك لمن نكحها نكاحاً صحيحاً ومن نكحها نكاحاً فاسداً" المجموع المذهب، ورقة (106/ أ).
(¬6) المسألة التالية ذكرها الرافعي في: فتح العزيز، جـ 16: ورقة (63 / أ).
كما ذكرها النووى في: الروضة (8/ 190).
(¬7) قوله: في الحال؛ لم يرد في الفتح ولا الروضة.
(¬8) يعني إِمام الحرمين.
(¬9) النهاية هو كتاب في الفقه الشافعي لإِمام الحرمين الجويني، واسم الكتاب كاملاً: (نهاية المطلب في دراية المذهب)، وقد جمعه بمكة المكرمة أثناء مجاورته بها، ثم حرره ورتبه وأملاه في نيسابور، وقد أثني العلماء على ذلك الكتاب، فمن ذلك ما قله ابن عساكر: " .... =