كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 2)

وتردد الإِمام: فيما لو رأت خياله (¬1) في مرآة أو ماء صاف (¬2)، قال الرافعي (¬3): " والأظهر: أنه لا يقع الطلاق، وبه أجاب البغوى في المرآة، والمتولي في الماء (¬4) ".
وقالوا (¬5) فيمن علق الطلاق على رؤيتها الهلال أو رؤية نفسه: " إِن المعتبر فيه العلم، فإِذا رآه غير المعلق عليه يقع. وعليه حمل قوله - صلى الله عليه وسلم -: (صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته) (¬6). وتمام العدد كرؤية الهلال، حتى يقع الطلاق وإِن لم ير الهلال لحائل.
فلو قال المعلق: أردت بالرؤية المعاينة قبل قوله في الباطن، وكذا في الظاهر: على الأصح. وقال البغوي: " إن كان المعلق برؤيته أعمى لم يقبل التفسير بالمعاينة في الظاهر". قال الرافعي (¬7): " ويجيء على [قياس] (¬8) ما ذكرنا فيما إِذا قال [لعمياء] (¬9): إِن رأيت فلانا [فأنت طالق] (¬10). أنا نسوى بين الأعمى والبصير في قبول التفسير بالمعاينة، وبالقبول أجاب الحناطى" (¬11).
¬__________
(¬1) يعني صورته.
(¬2) قال الإِمام: - "هذا فيه احتمال؛ لأنه وإِن حصلت الرؤية في الحقيقة؛ لكن يصح في العرف أن يقال: ما رآه، وإِنما رأى مثاله أو خياله" فتح العزيز، جـ 16: ورقة (63 / أ).
(¬3) في: فتح العزيز، جـ 16: ورقة (63 / أ).
(¬4) والمرآة أيضا، وانظر جوابه في: التتمة، جـ 8: ورقة (218 / أ).
(¬5) ممن قال القول التالي، الرافعي في: الفتح، ب 16: ورقة (63 / ب)، والنووى في: الروضة (8/ 190).
(¬6) هذا الحديث سبق تخريجه.
(¬7) في: الفتح، جـ 16: ورقة (63 / ب).
(¬8) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يظهر المعنى، وهو من قول الرافعي في الفتح.
(¬9) ما بين المعوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم الكلام، وهو من قول الرافعي في الفتح.
(¬10) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم الكلام، وهو من قول الرافعي في الفتح.
(¬11) هو أبو عبد الله بن أبي جعفر محمد الحنَّاطيّ الطَّبريّ، والحناطي نسبة إِلى بيع الحنطة. =

الصفحة 144