كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 2)

وحكى (¬1) فيما إِذا أطلق ولم يرد شيئا: قولين، في أنه هل يقع الطلاق برؤية الغير؟ قلت (¬2): فعلى هذا: إِنما يحمل جزما على رؤية الغير إِذا أردنا بالرؤية العلم، وهو قوى؛ لأن إِطلاق الرؤية بمعنى العلم: إِنما جاء في الحديث للإِجماع على أنه لا يشترط في تكليف كل واحد بالصوم رؤية نفسه، بل يكتفى برؤية من تثبت به الرؤية، فتصدق حينئذ الرؤية برؤية البعض لإِطلاق اللفظ: بخلاف التعليق على رؤية واحد معين، فإِن الأصل في الحقيقة رؤية البصر (¬3)، فينصرف اللفظ إِليها عند الإطلاق.
أما إِذا رآه المعلق على رؤيته نهارا، فالمشهور: أنها لا تطلق حتى تغرب الشمس، وعلله القاضي حسين وغيره: بأن الهلال لا يسمى هلالاً إِلا إِذا رؤى في زمان الليل. وفي وجه: أنها تطلق بذلك.
وخص مجلى (¬4) الخلاف: بما إِذا قال: أردت رؤية البصر، أما إِذا حمل على العلم
¬__________
= أخذ الفقه عن أبيه عن ابن القاص وأبي إِسحاق المروزى، وحذث عن جماعة، وروى عنه القاضي أبو الطيب الطبرى وغيره. وهو من أئمة طبرستان، قال القاضي أبو الطيب فيه: " كان حافظاً لكتب الشافعي وكتب أبي العباس ". وقد نقل عنه الرافعي في آخر الاستنجاء ثم كرر النقل عنه. من مصنفاته: الكفاية في الفروق.
قال ابن السبكي: " ووفاة الحناطي فيما يظهر بعد الأربعمائة بقليل، أو قبلها بقليل، والأول أظهر". انظر: طبقات الفقهاء (118)، وطبقات الشافعية الكبرى (4/ 367)، وطبقات الشافعية للأسنوى (1/ 401)، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (1/ 171)، وكشف الظهون (2/ 1499).
(¬1) يعنى الحناطي، انظر: الروضة (8/ 191).
(¬2) القائل في الأصل هو العلائي، في: المجموع المذهب: ورقة (106 / ب).
(¬3) يظهر لي أن العبارة أوضح لو كانت هكذا: - فإن الأصل في الرؤية رؤية البصر.
(¬4) هو أبو المعالي مُجَلِّي بن جُمَيْع بن نجا المَخْزُوميَ، قاضي القضاة. تفقه على الفقيه سلطان المقدسي تلميذ الشيخ نصر، وتفقه على جماعته، ومن تلاميذه العراقي شارح المهذب. وهو =

الصفحة 145