البحث السابع (¬1) [فيما إِذا علق الطلاق على عَمَلٍ في زمن]
إِذا قال: إِن لم أطلقك فأنت طالق. ثم مات ولم يطلقها، يقع الطلاق حين يتحقق اليأس من فعل المحلوف عليه (¬2).
قال الرافعي (¬3): "وإِذا قال: إِن لم أطلقك اليوم فأنت طالق. [ف] (¬4) إِنه إِذا مضى اليوم ولم يطلق، يحكم [تفريعاً] (¬5) على الصحيح (¬6) بوقوع الطلاق قبل الغروب؛ لحصول اليأس [حينئد] (¬7) ".
قال ابن الرفعة: (¬8) " ينبغي أن يقال: يقع الطلاق عقب الغروب؛ لأن الوقت صالح للوقوع. بخلاف ما بعد الموت، فإِنه لما لم يصلح احتجنا إلى [أن] (¬9) نقدره قبل الموت". ثم أجاب: " بأن الشرط ليس مضي [اليوم] (¬10)، بل عدم التطليق فيه، فإِذا
¬__________
(¬1) هذا البحث ذكره العلائي في: المجموع المذهب: ورقة (108 / أ).
(¬2) أى قبل الموت.
(¬3) في: فتح العزيز، جـ 16: ورقة (31 / أوب).
(¬4) الفاء لا توجد في المخطوطة، وبها تستقيم العبارة.
هذا: وعبارة الرافعي في الفتح هي: " ... ... ... فأنت طالق. فإذا مضى".
(¬5) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وهو من قول الرافعي في الفتح.
(¬6) وهو أنَّ أداة التعليق (إِنْ) إِذا كانت في طرف النفي فإِنها للتراخي، انظر: روضة الطالبين (8/ 134).
(¬7) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وهو من قول الرافعي في الفتح.
(¬8) عبارة العلائي في هذا الموضع هي: - "وأورد ابن الرفعة عليه أنه كان ينبغي ... الخ" المجموع المذهب: ورقة (108/ أ).
(¬9) ما بين المعقوتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم الكلام.
(¬10) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم الكلام، وقد ذكره الملائي في: المجموع المذهب: ورقة (108/ أ).