كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 2)

لم يبق زمن يسع التطليق تحققنا اليأس، فوقع العلق في ذلك الزمن ".
قال: " ويجرى مثل هذا فيما إِذا قال: إِن لم أطلقك اليوم فأنت طالق اليوم. على ما حكاه الشيخ أبو حامد ". وخالف ابن سريج، وقال: " لأنه لا يتحقق ما جعله شرطاً إِلا بمضي اليوم، وإذا مضى اليوم لم يبق وقت للوقوع، فلا يقع " (¬1). قال الغزالي (¬2): " وهذا يرد على قوله: إِن لم أطلقك فأنت طالق. فإِنا نتبين عند موته وقوع الطلاق في آخر العمر، والعمر في هذا المعنى كاليوم (¬3) ".
وهذا الخلاف يرجع إِلى قاعدة (¬4):
وهي: أن الطلاق إِذا علق على فعل شيء في زمن، فهل الشرط في الحنث تحقق اليأس (¬5) من فعل المحلوف عليه، أو لابد مع ذلك من مضى الزمن الذى قيد الفعل به؟
وفيه خلاف جاء في صور:
¬__________
(¬1) بحثت عن قول ابن سريج المتقدم في كتابه (الودائع) فلم أجد نصه، وأقرب شيء له هو قول ابن سريج: - " فإِن قال لها: إِن لم أطلقك اليوم فأنت طالق اليوم. فمضى اليوم المعين ولم يطلقها، فالجواب: أنها لا تطلق؛ لأنه شرط وقوع الطلاق بصفة، فانعدمت الصفة، [ف] لم يقع الطلاق ". الودائع: ورقة (93/ ب).
ولعل مراده بقوله: (بصفة): أى حالة، وهي كون التطليق في اليوم الذى علق فيه.
(¬2) في: الوسيط، ج 3: ورقة (59/ ب).
وقد قال قوله التالي بعد أن أشار إِلى قول ابن سريج المتقدم.
واعلم: أن نص بداية قرل الغزالي في الوسيط هو: - "وهذا يَرِدُ عليه قرله ... الخ".
(¬3) قال الغزالي بعد هذه الكلمة: - "إِذْ فيه يتحقق الطلاق والصفة جميعاً، ولا فرق بين المسألتين". الوسيط، ج 3: ورقة (59/ ب).
(¬4) هذه القاعدة ذكرها العلائي في: المجموع المذهب: ورقة (108/ ب).
(¬5) نهاية الورقة رقم (49).

الصفحة 149