الطلاق. ومتى يقع؟
فيه وجهان، أحدهما: عقب الإعتاق. والثاني: لا تطلق حتى تغيب الشمس. صرح به القاضي حسين والتولي (¬1).
ومنها (¬2): ما إِذا قال: إِن تركت طلاقك فأنت طالق. قال ابن الرفعة: " إِذا مضى زمان يمكن أن يطلّق فيه، فلم يطلق، طلقت. وإِن طلقها في الحال، ثم سكت، لم تقع طلقة".
فلو قال: إِن سكت عن طلاقك فأنت طالق. فلم يطلقها في الحال، طلقت. وإن طلقها في الحال، ثم سكت، طلقت بالسكوت، ولا تطلق بعد ذلك؛ لانحلال اليمين.
ويعرف (¬3) من القاعدة (¬4): (¬5) اشتراط مضى مدة لقبض ما في يده، إِذا حدث عليه عقد، وذلك في صور:
منها: إِذا أودع شيئا عنده، ثم رهنه عنده على دين، فظاهر النص (¬6): أنه لابد من إِذن في القبض، ونص فيما إِذا وهبه: أنه يحصل القبض بلا إِذن جديد (¬7):
¬__________
(¬1) ذكر المتولي الوجهين، في: التتمة، ج 8: ورقة (224 / أ).
(¬2) المسألة التالية والتي بعدها ذكرهما النووى في: الروضة (8/ 134).
(¬3) في المجموع المذهب: (ويقرب). ويظهر لي أن الوارد في المجموع المذهب أنسب من الوارد هنا.
(¬4) يعني المتقدمة.
(¬5) الاشتراط التالي ذكره الرافعي في: فتح العزيز (10/ 66)، والنووى في: الروضة (4/ 66)، والعلائي في: المجموع المذهب: ورقة (108 / ب).
(¬6) أى نص الشافعي، انظر: الأم (3/ 141).
(¬7) ذكر الرافعي في: فتع العزيز (10/ 65): أن ذلك ظاهر نص الشافعي. وانظر: الأم (4/ 62).