البحث الثامن (¬1) [فيما يقع غالباً من شخصين، هل يُكْتَفَى به من واحد؟]
إِذا نصب الشارع عليه الصلاة والسلام لسببية الحكم فعلاً بين اثنين، كالإيجاب والقبول في العقود، فهل يكتفى به من واحد (¬2)؟
فيه صور:
منها: الأب والجد يبيع مال الطفل من نفسه، وماله من الطفل؛ لقوة ولا يتهما (¬3) والأصح: أنه لابد من الإيجاب والقبول، ونقله الماوردى عن الأكثرين.
ولو وكل البالغ أباه في بيع شيء، هل له أن يشتريه من نفسه، كالولاية الشرعية (¬4)، إِذا منعنا بيع الوكيل من نفسه على الأصح؟
فيه خلاف حكاه الماوردى، واختار الروياني المنع (¬5).
ومنها: أن يرهن للطفل من نفسه، ويقبضه، والأصح: أنه لابد من الإيجاب
¬__________
(¬1) هذا البحث ذكره ابن الوكيل في: الأشباه والنظائر: ورقة (46/ أ-47/ ب). والعلائي في: المجموع المذهب: ورقة (109/ أ-111/ أ).
(¬2) ذكر الزركشي والسيوطي أن اتحاد الموجب والقابل ممنوع، إِلا في: صور، انظر: المنثور (1/ 88)، والأشباه والنظائر (280).
(¬3) قول المؤلف التالي كأنه جواب لسؤال تقديره: إِذا قلنا بصحة بيع الأب مال الطفل من نفسه فهل يحتاج إِلى إِيجاب وقبول؟ أو يكتفي بأحدهما؟. فيه وجهان، أصحهما: ما ذكره المؤلف. انظر: المجموع (9/ 157).
(¬4) يظهر أن مراده بالولاية الشرعية: ولاية الأب على ابنه الصغير.
(¬5) ذكر الروياني المسألة، فقال: - " لو وكّل الابن البالغ أباه في بيع سلعة، هل يجوز له بيعها على =