كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 2)

ملك النصاب وانعقاد الحول (¬1) ولو بلحظة.
وهل يجوز تقديم عامين (¬2)؟
وجهان (¬3)، الأصح عند الأكثرين: لا يجوز.
واعلم: أن اشتراط ملك تمام النصاب، إِنما هو في الزكاة العينية.
أما زكاة التجارة (¬4): فلو عجل في أثناء الحول، وهي دون النصاب، ثم كمل فى آخره، أجزأه على الصحيح (¬5). وفيه وجه.
النوع الثاني: ما لا يشترط فيه الحول: فمنه: المعدن والركاز (¬6): لا يجوز تقديم زكاتهما قبل الحصول (¬7) قطعاً.
وكذا: تعجيل زكاة الثمار قبل إخراجها، والزروع قبل السنبل.
¬__________
(¬1) أى بدايته. فإذا تم الحول أصبحت الزكاة واجبة.
(¬2) أي زكاة عامين.
(¬3) ذكرهما الرافعي في: فتح العزيز (5/ 531).
(¬4) تحدث الرافعي عن زكاة الأموال فقال: "وهي ضربان:
زكاة تتعلق بالقيمة والمالية، وهى زكاة التجارة.
وزكاة تتعلق بالعين. والأعيان التي تتعلق بها الزكاة ثلاث: حيوان، وجوهر، ونبات وتختص من الحيوان كالنعم، ومن الجواهر بالنقدين. ومن النبات بما يقتات، فتح العزيز (5/ 314).
(¬5) ذكر ذلك الرافعي في: فتح العزيز (5/ 531).
(¬6) عرّف ابن فارس الركاز بقوله: - "وأما الركاز: فالمال المدفون في الجاهلية، من قولك: ركزت الرمح في الأرض" حلية الفقهاء (106).
(¬7) أي إِخراجهما من الأرض. قال ابن فارس: "وأما التحصيل: فإخراج الذهب والفضة من الحجر". حلية الفقهاء (106).

الصفحة 168