كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 2)

وفي الثمار بعد الإِخراج (¬1) ثلاثة [أوجه] (¬2)، الأصح التفصيل: (¬3) يجوز بعد بدو الصلاح ولا يجوز قبله. وكذا: فيما بعد إِخراج السنبل (¬4) ثلاثة أوجه (¬5)، الصحيح: الجواز بعد الاشتداد دون ما قبله.
النوع الثالث: زكاة الفطر، يجوز تقديمها في جميع رمضان، وفي وجه: لا يجوز في أول ليلة (¬6)، وفي وجيه: يجوز قبل رمضان (¬7)، وهو مذهب أبي حنيفة (¬8).
ومنها (¬9): ما يتعلق بفدية رمضان (¬10) كفارته، وفيه صور:
¬__________
(¬1) للثمار ثلاث مراحل، الأولى: مرحلة خروج الثمرة، الثانية: بدو الصلاح، الثالثة: الجفاف.
(¬2) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكنه موجود في: النسخة الأخرى: ورقة (60/ أ)، وفى المجموع المذهب: ورقة (112/ أ).
هذا: وقد ذكر الرافعي الأوجه الثلاثة في: فتح العزيز (5/ 534)، كما ذكرها النووى في الروضة (2/ 213).
(¬3) يحسن أن نضع هنا (فاء).
(¬4) يعني في الزروع.
هذا: وللحب ثلاث مراحل، الأولى: إِخراج السنبل، الثانية: اشتداد الحب وإدراكه، الثالثة: التنقية.
(¬5) ذكرها النووى في: الروضة (2/ 213).
(¬6) ويجوز بعد ذلك.
(¬7) ذكر النووى الأوجه الثلاثة في: الروضة (2/ 213)، والمجموع (6/ 68).
(¬8) انظر: بدائع الصنائع (2/ 74).
(¬9) أى: ومن الصور التي يتضح بها الأصل المتقدم.
(¬10) قال الرافعي عن الفدية: "وهي مدّ من الطعام لكل يوم من أيام رمضان" ثم قال: - "وكل مد بمثابة كفارة تامة، فيجوز صرف عدد منها إِلى مسكين واحد. بخلاف أمداد الكفارة الواحدة، يجب صرف كل واحد منها إلى مسكين". فتح العزيز (6/ 456).
هذا: وقد ذكر الغزالي أنها تجب بثلاث طرق، ثم ذكرها تفصيلاً، انظر: الوجيز (1/ 105).

الصفحة 169