كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 2)

وهو محكي عن النص (¬1)، وبه قطع بعضهم، وهو يتخرج على أن الواجب أحد الخصال لا بعينه منها، فلم يتعين العتق لكونه واجباً عليه (¬2)، حتى يعتبر من رأس المال.
والوجه الآخر مبني على أن الواجب جميعها، فالمتبرع به حينئذ هو الزائد على قدر الكسوة والإطعام. وكذا: لو أوصى بالكسوة أو الإطعام وكان أحدهما (¬3) أزيد من الآخر، وهذا البناء موافق من حيث التصحيح (¬4) للقاعدة (¬5).
ومنها: إِذا حلف أنه لا مال له، وقد جُنِيَ عليه (¬6)، أو كان وارث قصاص، فإِنه يبْنَى أولاً: على أن الواجب فى العمد القصاص، والدية بدل عنه. أو أن الواجب أحد الأمرين؟
فإِن قلنا: بهذا، فينبني على أن الواجب في خصال الكفارة المخير فيها (¬7) الجميع أو
¬__________
(¬1) أى نص الشافعي، انظر: الأم (7/ 67).
(¬2) أى للوجوب.
(¬3) أى الموصى به.
(¬4) وردت هذه الكلمة في المخطوطة بدون (تاء) هكذا (الصحيح)، وما أثبته هو الذى يستقيم به المعنى، وقد أخذته من المجموع المذهب: ورقة (81/ أ).
(¬5) اى قاعدة الواجب من خصال الواجب المخيّر.
فمن قال: الصحيح أن الواجب أحد الخصال لا بعينه. قال: الصحيح هنا أن جملة الموصي به يعتبر من الثلث.
ومن قال: الصحيح أن الواجب جميع الخصال. قال: الصحيح هنا أن القدر الزائد من الموصى به فقط هو الذى يعتبر من الثلث.
(¬6) أى جناية عمد.
(¬7) كان الأولى أن تكون عبارنه هكذا "فينبني على أن الواجب من خصال الواجب المخير فيها" لأن المثال المذكور مبني على عموم القاعدة، وليس مبنيا على خصوص الكفارة المخيرة.

الصفحة 17